صلاة الخوف
حكمها :- صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة المحاربين.
لقوله تعالى " وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "سورة (النساء) الآية (101).
فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من العدو إن كان الهرب مباحاً ويدخل العدو
في كل عدوِ كان من البشر أو من الحيوان سبعاً كان أو ما كان فيه خطراً ...