الطهارة

الطهارة في اللغة النقاوة والتنزُّه من الأدناس.

وفي الشرع : رفعُ ما يمنع الصلاة والطواف ومسَّ المصحف من حَدَثٍ بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، وإزالة النجاسة بهما أو بغيرهما.

فأغسال الجنابة والحيض والنفاس تدخل تحت رفع الحدث الأكبر ، والوضوء يكون لرفع الحدث الأصغر، وكلاهما يدخل تحت مدلول الطهارة ، فالمسلم يكون طاهراً طهارة كاملة بالغسل والوضوء إضافةً إلى إزالة النجاسة.